أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة بعكس القرار الفردى الذى ينشىء مركزا قانونيا خاصا لفرد معين وأنه اذا كان صحيحا أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ للقانون فأنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام .
الحكم كاملاً